فهرس الكتاب

الصفحة 4065 من 5171

باب: الضمان والكفالة

872 -عن جابر - رضي الله عنه - قال: تُوفِّيَ رجلٌ مِنَّا، فَغسَّلْناهُ وحَنَّطْناهُ وكفَّنَّاهُ، ثم أتينا به رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: تُصَلِّي عليه؟ فخطا خُطًى، ثم قال:"أعليه دين؟"قلنا: ديناران. فانصرفَ، فتحمَّلَهما أبو قتادة، فأتيناه، فقال أبو قتادة: الدينارانِ عليَّ. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"حق الغريم، وبَرِئ منهما الميتُ؟"قال: نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان الحاكم.

رواه أحمد 3/ 330، والطيالسي (1673) ، والحاكم 2/ 66، والبيهقي 6/ 74 - 75، والبزار في"كشف الأستار"2/ 115 (1334) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال: فذكره. واللفظ لأحمد. وأما الباقون فلهم لفظ آخر، فعند الحاكم بلفظ: مات رجل فغسلناه وكفناه ووضعناه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث توضع الجنائز عند مقام جبريل، ثم آذنا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه، فجاء معنا خطًى، ثم قال:"لعل على صاحبكم دينًا"قالوا: نعم، ديناران، فتخلف فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة: يا رسول الله هما عليَّ، فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"هما عليك وفي مالك، والميت منهما بريء"فقال: نعم، فصلّى عليه، فجعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت