فهرس الكتاب

الصفحة 2846 من 5171

باب: إباحة الأخذ لمن أُعطي من غير مسألة ولا إشراف

645 -وعن سالمِ بن عبد الله بن عُمرَ عن أبيه -رضي الله عنهم- أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُعطِي عُمرَ بن الخطابِ العطاءَ فيقول: أعطِهِ أفقرَ منِّي، فيقول:"خُذْهُ فَتَموَّلْهُ أو تَصَدَّقْ به، وما جاءكَ مِن هذا المالِ وأنتَ غيرُ مُشرِفٍ، ولا سائلٍ فخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبِعْهُ نفسَكَ". رواه مسلم.

رواه البخاري (1473) ومسلم 2/ 723 والنسائي 5/ 105 وأحمد 1/ 21 والبغوي في"شرح السنة"6/ 128 والبيهقي 6/ 184. كلهم من طريق الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: قد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني. حتى أعطاني مرة مالًا. فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خذه، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك". هذا اللفظ لمسلم.

وفي رواية له فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت