فهرس الكتاب

الصفحة 2726 من 5171

باب: ما تؤخذ منه الزكاة من الزروع

612 -وعن أبي موسَى الأشعريِّ، ومُعاذٍ -رضي الله عنهما- أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: لهما:"لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر". رواه الدارقطني والحاكم.

رواه الحاكم 1/ 558 والبيهقي 4/ 125 والدارقطني 2/ 98 كلهم من طريق سفيان عن طلحة بن يحيى بن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل حين بعثهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: .... فذكره.

قلت: إسناده قوي. ونقل الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"2/ 176 عن البيهقي أنه قال: رواته ثقات وهو متصل. اه.

وقال الحاكم 1/ 558: إسناده صحيح. اه. ووافقه الذهبي ولم يتعقبهما الزيلعي في"نصب الراية"إلا أنه قال 2/ 389: قال الشيخ في"الإمام": وهذا غير صريح في الرفع. اه.

وتعقبه الشيخ الألباني حفظه الله في"الإرواء"3/ 278 فقال: لكنه ظاهر في ذلك إن لم يكن صريحًا، فإن الحديث لا يحتمل إلا أحد أمرين، إما أن يكون من قوله - صلى الله عليه وسلم - أو من قول أبي موسى ومعاذ، والثاني ممنوع، لأنه لا يعقل أن يخاطب الصحابيان به النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقول بأنهما خاطبا به أصحابهما يبطله أن ذلك إنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت