848 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن ابتاعَ نحْلًا بعدَ أن تُؤَبَّرَ، فثمرتُها للبائع الذي باعَها، إلا أن يشترطَ المبتاعُ"متفق عليه.
رواه البخاري (2379) ومسلم 3/ 1173 وأبو داود (3433) والنسائي 7/ 297 والترمذي (1244) وابن ماجه (2211) وأحمد 2/ 9 و 82 و 105 والطيالسي (1806) والطحاوي 4/ 53 وابن الجارود في"المنتقى" (628) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعًا.
وللحديث طرق أخرى. وطريق الزهري عن سالم أجودها. قال ابن أبي حاتم في"العلل" (1122) : سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال: من باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال أبي: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. اهـ.