681 -وعن عائشةَ وابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قالا: لَمْ يُرَخَّصْ في أيامِ التشريقِ أنْ يُصَمْنَ إلا لِمَنْ لم يَجِدِ الهَدْيَ. رواه البخاري.
رواه البخاري (1997 - 1998) والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 543 والبيهقي 4/ 298 والدارقطني 2/ 186 كلهم من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر قالا: .. فذكره.
وعند الطحاوي بلفظ: لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع
ورواه البخاري (1999) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى عرفة، فإن لم يجد هديًا ولم يصم صام أيام منى.
قال البخاري: وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله. وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. اهـ.
وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حذافة.