فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 5171

باب: ما جاء في التيمم لكل صلاة

138 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: مِن السُّنَّة أن لا يُصَلِّيَ الرجلُ بالتيمم إلا صلاةً واحدةً ثم يتيمَّم للصلاة الأخرى. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدًّا.

رواه الدارقطني 1/ 185 والبيهقي 1/ 221 وعبد الرزاق 1/ 214 كلهم من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى.

قلت: إسناده ضعيف جدًّا لأن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك.

قال الدارقطني 1/ 185: والحسن بن عمارة ضعيف. اهـ.

ولما نقل الألباني قول الدارقطني في"السلسلة الضعيفة"1/ 423 - 424 تعقبه، فقال: بل هو شر من ذلك فقد قال فيه شعبة: يكذب ... اهـ.

وقال ابن معين عنه: لا يكتب حديثه وقال مرة: ضعيف.

وقال أبو حاتم ومسلم والنسائي والدارقطني عنه: متروك الحديث.

وقال النسائي مرة عنه: ليس بثقه ويكتب حديثه. اهـ.

وقال الساجي عنه: ضعيف متروك أجمع أهل الحديث على ترك حديثه. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت