فهرس الكتاب

الصفحة 852 من 5171

باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضًا

146 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - - في الذي يأتي امرأته وهي حائض -قال:"يَتصدَّق بدينار أو نصف دينار"رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه.

رواه أبو داود (264) و (2168) وابن ماجه (640) والنسائي 1/ 153 وأحمد 1/ 230 والطبراني في"الكبير" (12066) والحاكم 1/ 278 والدارمي 1/ 254 والبيهقي 1/ 314 وابن الجارود في"المنتقى" (108) كلهم من طريق شعبة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس بمثله.

ورواه عن شعبة مرفوعًا كلٌّ من يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي والنضر بن شميل ووهب بن جرير كلهم عن شعبة به.

وخالفهم عبد الرحمن بن مهدي كما عند ابن الجارود (110) والبيهقي 1/ 315.

وأيضًا عفان وسلمان بن حرب كما عند البيهقي 1/ 314 - 315.

وأبو الوليد كما عند الدارمي (1106) كلهم رووا عن شعبة به موقوفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت