فهرس الكتاب

الصفحة 4118 من 5171

باب: الشُّفعة

895 -عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قضَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بالشُّفْعَةِ في كلِّ ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعتِ الحدودُ وصُرفَتِ الطرقُ فلا شُفْعَةَ. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم:"الشُّفعةُ في كلِّ شِرْكٍ: في أرضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ، لا يَصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يَعرِضَ على شريكهِ"وفي رواية الطحاوي: قضى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات.

رواه البخاري (2257) ، وأبو داود (3514) ، وابن ماجه (2499) ، وأحمد 3/ 296 و 372 و 399، والطيالسي (1691) ، وعبد الرزاق 8/ 79 - 80) (1439) ، وابن الجارود في"المنتقى" (643) ، والطحاوي 4/ 120 - 121، والبيهقي 6/ 102، والبغوي 8/ 240 كلهم من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر مرفوعًا.

وقد رجح أبو حاتم أن قوله: فإذا وقعت الحدود ... مدرج من كلام جابر. فقد قال ابن أبي حاتم في"العلل" (1431) : سألت أبي عن حديث رواه معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشُّفعةَ فيما لم يُقسَم. فإذا قسم ووقعت الحدود فلا شعفعة. قال أبي: الذي عندي أن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت