فهرس الكتاب

الصفحة 2735 من 5171

باب: ما جاء في الخرص

614 -وعن سهلِ بن أبي حَثْمَةَ -رضي الله عنه- قال: أمرَنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا خَرصتُم فخُذوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لَم تَدَعُوا الثُّلُثَ فدَعُوا الرُّبُعَ". رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم.

رواه أبو داود (1605) والنسائي 5/ 42 والترمذي (643) وأحمد 3/ 448 وابن خزيمة 4/ 42 والحاكم 1/ 560 والبيهقي 4/ 123 وابن حبان في"الموارد" (798) وابن حزم في"المحلى"5/ 255 كلهم من طريق شعبة قال: أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار قال: جاء سهل بن أبي حَثْمَة إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذُوا الثلث فدعوا الربع". هذا لفظ أبي داود وغيره.

وعند النسائي: عن سهل بن أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث -شك شعبة- فدعوا الربع".

وعند ابن حزم في"المحلى"آخره"فجذوا أو دعوا"وعند أحمد:"إذا خرصتم فجذوا وَدَعوا؛ دَعُوا الثلث، فإن لم تجذوا وتدعوا، فدعوا الربع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت