فهرس الكتاب

الصفحة 3242 من 5171

باب: ما جاء في تحريم صوم المرأة إلا بإذن زوجها

678 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"لا يَحِلُّ للمرأةِ أن تَصومَ وزوجُها شاهِدٌ إلا بإذنِهِ"متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد أبو داود"غيرَ رمضانَ".

رواه البخاري (5195) والترمذي (782) وابن ماجه (1761) وابر خزيمة 3/ 319 والبغوي في"شرح السنة"6/ 321 والدارمي 2/ 12 كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره". هذا تمام لفظ البخاري

وعند الترمذي وابن ماجه وابن خزيمة". يوما من غير شهر رمضان"

قال الترمذي 3/ 125: حديث أبي هريرة حسن صحيح اهـ.

ورواه عبد الرزاق 4/ 305 وعنه رواه مسلم 2/ 711 وأبو داود (2458) والبيهقي 4/ 303 كلهم من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تَصُم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت