فهرس الكتاب

الصفحة 3243 من 5171

ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقتْ من كسبه من غير أمره، فإن نصفَ أجره له". هذا لفظ مسلم."

وعند أبي داود بلفظ:"لا تصوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. غير رمضان ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه"

قال النووي في"المجموع"6/ 392: إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم اهـ.

ورواه أحمد 2/ 476 وابن حبان في"الموارد" (954) والدارمي 2/ 12 والحاكم 4/ 191 كلهم من طريق ابن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تصومن امرأة سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه". هذا لفظ ابن حبان ونحوه أحمد. ولم يذكر الدارمي"سوى شهر رمضان".

قال الحاكم 4/ 191: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي

قلت: موسى بن عثمان التبان المدني. ذكره ابن أبي حاتم في"الجرح والتعديل"8/ 153 ولم يورد فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره ابن حبان في"الثقات". وقد روى عنه شعبة والثوري وقال سفيان: كان مؤدبًا ونعم الشيخ كان. اهـ.

وأما والده أبو عثمان التبان فقد ذكره ابن حبان في"الثقات". وروى له البخاري في"الأدب"وأبو داود والترمذي من رواية شعبة عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة حديث"لا تنزع الرحمة"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت