فهرس الكتاب

الصفحة 3350 من 5171

باب: لا اعتكاف إلا بصوم وفي مسجد جامع

695 -وعنها قالت: السُّنَّةُ على المُعتَكِفِ أنْ لا يَعودَ مريضًا، ولا يَشهدَ جنازةً، ولا يَمَسَّ امرأةً ولا يُباشِرَها، ولا يَخرُجَ لحاجةٍ إلا لما لا بُدَّ له منه، ولا اعتكافَ إلا بصومٍ، ولا اعتكافَ إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقفُ آخره.

رواه أبو داود (2473) قال: حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عبد الرحمن - يعني ابن إسحاق - عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت السنة. فذكرت الحديث

قال أبو داود عقبه: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه"قالت السنة"جعله قول عائشة اهـ.

ونقل ابن رشد في"بداية المجتهد"5/ 260 مع الهداية عن ابن عبد البر أنه قال: لم يقل أحد في حديث عائشة هذا"السنة"إلا عبد الرحمن بن إسحاق ولا يصح هذا الكلام عندهم إلا من قول الزهري وإذا كان الأمر هكذا بطل أن يجري مجرى المسند. اهـ.

ولما ذكر عبد الحق الإشبيلي قول عائشة"من السنة"قال كما في"الأحكام الوسطى"2/ 249: هكذا يقول عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة السنة، وغير عبد الرحمن لا يقوله، وعبد الرحمن لا يحتج بحديثه. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت