فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 5171

باب: ما جاء في الغسل من الاحتلام

111 -وعن أم سلمة - رضي الله عنهما - أن أم سُلَيم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ فهل على المرأة الغُسلُ إذا احتلمَتْ؟ قال:"نعم إذا رأت الماء"الحديث متفق عليه.

رواه البخاري (130) ومسلم 1/ 251 والترمذي (122) والنسائي 1/ 114 وأحمد 6/ 292 و 302 و 2/ 292 وابن خزيمة 1/ 118 والبيهقي 1/ 167 وأبو عوانة 1/ 291 ومالك في"الموطأ"1/ 51 وابن حبان 3/ 440 كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب أم سلمة عن أم سلمة قالت: جاءت أم سُلَيم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم إذا رأت الماء". فقالت أم سلمة: يا رسول الله وتحتلِم المرأة؟ فقال:"تَرِبَت يداكِ فبِمَ يشبِهُها ولدُها".

112 -وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المرأة تَرَى في منامها ما يَرَى الرجلُ، قال:"تغتسل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت