متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال:"نعم، فمن أين يكون الشَّبَهُ". رواه مسلم 1/ 250 والنسائي 1/ 112 وابن ماجه (601) وأحمد 3/ 121 والبيهقي 1/ 169 وابن حبان في"صحيحه"3/ 439 كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم: أن أم سليم حدثت؛ أنها سألت نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا رأت ذلك المرأةُ فلتغتسل". فقالت أم سُلَيم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم:"نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وإن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه". هذا لفظ مسلم.
وذكر ابن أبي حاتم في"العلل" (163) ما ورد في إسناده من اختلاف.
تنبيه:
عزا الحافظ ابن حجر في"البلوغ"الحديث إلى المتفق عليه علمًا أن البخاري لم يخرجه. فقد ذكر المزي في"تحفة الأشراف"1/ 310 - 311 (1181) الحديث وعزاه لما ذكرنا ولم يعزه إلى البخاري. والله أعلم.
وفي الباب عن عائشة وأنس بن مالك وخولة بنت حكيم وعبد الله بن عمرو وأثر عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب.