709 -وعنه رضي الله عنه أنَّ امرأةً مِن جُهَينَةَ جاءتْ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنَّ أُميِّ نَذَرَتْ أن تَحُجَّ فلم تَحُجَّ حتَّى ماتَتْ، أَفأَحُجُّ عنها؟ قال:"نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَتَهُ؟ اقضُوا اللهَ، فاللهُ أحُقُّ بالوفاءِ". رواه البخاري.
رواه البخاري (1852) و (6699) والنسائي 5/ 116 وأحمد 1/ 345 وابن خزيمة 4/ 346 والبيهقي 4/ 335 والبغوي في"شرح السنة"7/ 28 وابن الجارود في"المنتقى" (501) .
كلهم من طريق أبي بشر واسمه جعفر بن إياس قال: سمعت سعيد بن جبير حدث عن ابن عباس. أن امرأة ... فذكره.
وقد اختلفت الروايات في السائل والمسؤول عنه، فعند البخاري (6699) . في رواية له وأحمد 1/ 345 والبغوي في"شرح السنة"7/ 28 وابن الجارود في"المنتقى" (501) كلهم بلفظ: أتى رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أختي نذرت، فالسائل هنا رجل سأل عن أخته.
وعند البخاري (1852) في رواية له: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت إن أمي نذرت ... فذكره بلفظ الباب؛ فالسائل هنا امرأة من جهينة تسأل عن أمها.