فهرس الكتاب

الصفحة 1509 من 5171

باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة

305 -وعن أنس - رضي الله عنه: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَنَتَ شَهْرًا بعدَ الرُّكُوعِ، يَدْعُو على أحياءٍ مِن العربِ ثم تَرَكَه. متفق عليه.

رواه البخاري (4089) ومسلم 1/ 469 والنسائي 2/ 203 وابن ماجه (1243) وأحمد 3/ 217 كلهم من طريق هشام عن قتادة عن أنس به مرفوعًا.

ورواه البخاري (1002) ومسلم 1/ 469 كلاهما من طريق عاصم عن أنس، قال: سألته عن القنوت، قبل الركوع؟ فقال: قبل الركوع، قال: قلت: فإن، ناسًا يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا يدعو على أُناسٍ قتلوا أُناسًا من أصحابه، يقال لهم القُرّاء.

306 -ولأحمدَ والدارقطنيِّ نَحوُه مِن وجه آخر، وزاد: وأمَّا في الصبُّح فلم يَزلْ يَقنُتُ حتى فارقَ الدنيا.

رواه أحمد 3/ 162 والدارقطني 2/ 39 والبيهقي 2/ 201 كلهم من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت