فهرس الكتاب

الصفحة 3955 من 5171

باب: الخِيار

821 -وعن ابنِ عُمرَ - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا تبايعَ الرجلانِ، فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لم يَتَفرَّقا وكانا جميعًا، أو يُخَيَّرْ أحدُهما الآخرَ، فإنْ خَيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايَعَا على ذلك فقد وَجَبَ البيعُ، وإنْ تَفَرَّقا بعدَ أن تبايعا ولم يَترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجبَ البيعُ. متفق عليه، واللفظ لمسلم."

رواه البخاري (2112) ومسلم 3/ 1163 وأبو داود (3454) والنسائي 7/ 248 - 249 والترمذي (1245) وابن ماجه (2181) وأحمد 2/ 73 و 119 والطحاوي في"شرح المعاني"4/ 12 والدارقطني 3/ 5 والبغوي 8/ 39 و 41 كلهم من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.

822 -وعن عمرِو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده؛ أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"البائعُ والمبتاعُ بالخِيارِ حتى يَتَفَرَّقا، إلا أنْ تكونَ صَفقَةَ خِيارٍ، ولا يَحِلُّ له أن يُفارِقَهُ خَشيةَ أن يَستَقِيلَهُ"رواه الخمسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت