فهرس الكتاب

الصفحة 4327 من 5171

باب: في موانع النكاح

981 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأذَنَ". قالوا: يا رسول الله، وكيف إذْنُها؟ قال:"أن تسكُتَ"متفق عليه.

رواه البخاري (5136) ومسلم 2/ 1036، وأبو داود (2092) ، والنسائي 6/ 85، والترمذي (1107) ، وابن ماجه (1871) ، وأحمد 2/ 250 و 279 و 425 و 434 و 475، وعبد الرزاق (10286) و (10297) ، والدارقطني 3/ 238، والبيهقي 7/ 119، كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمية، عن أبي هريرة مرفوعًا.

982 -وعن ابن عباسٍ - رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها مِن وَليِّها، والبكرُ تُستأمَرُ وإذنُها سكوتُها"رواه مسلم. وفي لفظ"ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ، واليتيمةُ تستأمَرُ"رواه أبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت