فهرس الكتاب

الصفحة 4301 من 5171

باب: ما يستحب من إظهار النكاح

978 -وعن عامر بن عبد الله بن الزُّبَيرِ، عن أبيه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أعلِنُوا النِّكاحَ"رواه أحمد وصححه الحاكم.

رواه أحمد 4/ 5، والبزار (1433) ، والحاكم 2/ 200، وأَبو نعيم في"الحلية"8/ 328، والبيهقي 7/ 288، وابن حبان 9/ 374 رقم (4066) كلهم من طريق ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أعلنوا النكاح".

قال الهيثمي في"المجمع"4/ 289: رجال أحمد ثقات. اهـ.

قلت: رجاله ثقات غير عبد الله بن الأسود، قال أَبو حاتم في"الجرح والتعديل": شيخ. لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب. اهـ. وذكره ابن حبان في"الثقات".

وقال البيهقي 7/ 288: تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر. اهـ.

قال الحاكم 2/ 200: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني رحمه الله في"آداب الزفاف"ص 184: سنده حسن، رجاله ثقات معروفون، غير ابن الأسود، فقال أَبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في"الثقات"وصححه الحاكم، وكذا ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت