فهرس الكتاب

الصفحة 4280 من 5171

باب: استحباب نكاح ذات الدين

968 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجمالِها، ولدينِها، فاظفر بذات الدين تربَتْ يداكَ". متفق عليه مع بقية السبعة.

رواه البخاري (5095) ، ومسلم 2/ 1086 - 1087، وأَبو داود (2047) ، والنسائي 6/ 68، وابن ماجة (1858) ، وأحمد 2/ 428، والبيهقي 7/ 79 - 80، وابن حبان في"الإحسان"9/ 345، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.

تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى"السبعة"مع أن الترمذيَّ لم يرو هذا الحديث. وقد ذكر الحديثَ المزيُّ في"تحفة الأشراف"10/ 302 ولم يذكر الترمذيَّ ممن خرج الحديث، والله أعلم.

وفي الباب عن جابر وأبي سعيد الخدري:

أولًا: حديث جابر رواه مسلم 2/ 1087، والترمذي (1086) كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلقيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فقال:"يا جابر! تزوجت؟"قلت: نعم. قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت