فهرس الكتاب

الصفحة 3821 من 5171

باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت

770 -وعن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما - قال: أُمِرَ الناسُ أن يكونَ آخِرُ عَهدِهِم بالبيتِ إلا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ. متفق عليه.

رواه البخاري (1755) ومسلم 2/ 963 والنسائي في"الكبرى"2/ 466 والطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 233 كلهم من طريق سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال. أمر. فذكره

ورواه البخاري (1760) والبيهقي 5/ 163 والنسائي في"الكبرى"2/ 466 كلهم من طريق وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.

قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن اهـ. لم يبين البخاري القائل.

وقال البيهقي 5/ 163: زاد أبو عمرو في حديثه قال: وسمعت ابن عمر يقول: أول مرة أنها لا تنفر. قال ثم سمعته يقول إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن.

قال النسائي 2/ 467: قال طاووس: وسمعت ابن عمر يقول. تَنفِر، رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - رخّصَ لهنَّ. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت