وروى الطحاوي في"شرح معاني الآثار"2/ 235 من طريق طاووس أنه سمع ابن عمر يسأل عن حبس النساء عن الطواف إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال: إن عائشة كانت تذكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخصة للنساء، وذلك قبل موت ابن عمر بعام.
ورواه مسلم 2/ 963 والنسائي في"الكبرى 2/ 467 كلاهما من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس، إذ قال زيد بن ثابت. تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس. أما لا -أي إن لم تفعل هذا- غسل فلانة الأنصارية. هل أمرها بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك. وهو يقول: ما أراك إلا قد صدقت."
رواه البخاري (1758، 1759) من طريق أيوب على عكرمة. أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما فذكره بنحوه.
ورواه الإِمام أحمد 1/ 370 ثنا روح ثنا زكريا أنا عمرو بن دينار عن عكرمة، أن ابن عباس كان يذكر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت في الإفاضة.
قلت: إسناده صحيح ورجاله رجال الشيخين.
وقال الألباني حفظه الله كما في"الإرواء"4/ 289 سند صحيح على شرطهما. اهـ.
وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأم سليم وأنس وأبي هريرة وابن عباس وأثر عن عمر بن الخطاب: