396 -عن عبد الله بن عُمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"صلاةُ الجَماعةِ أفضلُ مِن صلاةِ الفَذ بسَبعِ وعشرينَ درجةً"متفق عليه.
رواه البخاري (645) ومسلم 1/ 450 والنسائي 2/ 103 وأحمد 2/ 65 - 112 والبيهقي 3/ 59 وأبو عوانة 2/ 2 والبغوي في"شرح السنة"3/ 339 - 340 كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر به مرفوعًا.
وتابع مالك عبيد الله بن عمر وعبد الله بن نافع وأيوب السختياني عن نافع به.
وخالفهم عبد الله بن عمر العمري عن نافع به بلفظ: خمس وعشرين درجة، كما عند عبد الرزاق 1/ 524 ووقع عنده"عبيد الله"ويظهر أنه تصحيف، والعمري ضعيف كما سبق [1] ، وعلى التسليم أن الصواب"عبيد الله"فإن رواية عبد الرزاق عنه فيها ضعف.
قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"2/ 132: لم يختلف فيه -يعني ابن عمر- في ذلك -يعني قوله:"سبع وعشرين"- إلا ما وقع عند
(1) راجع باب: فضل الصلاة في أول وقتها، وباب: التكبير لسجود التلاوة.