فهرس الكتاب

الصفحة 4041 من 5171

باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

865 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطِيةٌ إلا بإذنِ زوجِها"وفي لفظ:"لا يَجوزُ للمرأةِ أمرٌ في مالِها، إذا مَلَكَ زوجُها عِصمَتَها"رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذيَّ، وصحَّحه الحاكم.

رواه أبو داود (3547) والنسائيُّ 5/ 65 - 66 و 6/ 278 - 279، وابن ماجه (2388) ، وأحمد 2/ 184، والحاكم 2/ 54 كلُّهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا.

قلت: إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسبق الكلام عليها [1] .

ورواه عن عمرو بن شعيب كلٌّ من حسين وحبيب المعلم وداود ابن أبي هند والمثنى بن الصباح وغيرهم.

قال الحاكم 2/ 54: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أهـ. ووافقه الذهبي.

لهذا قال ابن الملقن في"تحفة المحتاج"2/ 261: رواه أبو داود والنسائيُّ بإسناد صحيح ورده ابن حزم بأن قال: صحيفة منقطعة. ثمَّ قال ابن الملقن: قد صرح شعيب بالتحديث عن عبد الله بن

(1) راجع باب: صفة مسح الرأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت