فهرس الكتاب

الصفحة 2659 من 5171

باب: أين تؤخذ صدقة الماشية

599 -وعن عَمرِو بن شُعيب عن أبيه عن جَدِّه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"تُؤخَذُ صدقاتُ المسلمينَ على مياهِهِم"رواه أحمد، ولأبي داود:"ولا تُؤخَذُ صدقاتُهم إلا في دُورِهم".

رواه أبو داود (1591) وأحمد 2/ 180 والبيهقي 4/ 110 كلهم من طريق محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم". هذا لفظ أحمد، وعنده أيضًا بسياق أتم من هذا بلفظ: لما دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة عام الفتح قام في الناس خطيبًا فقال:"يا أيها الناس، إنه ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإِسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلفَ في الإِسلام، والمسلمون يَدٌ على من سواهم؛ تكافأ دماؤهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم؛ تُرَدُّ سراياهم على قَعَدِهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

قلت: إسناده لا بأس به؛ وقد أعله الشوكاني في"نيل الأوطار"4/ 156 فقال: الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في"التلخيص"وفي إسناده محمَّد بن إسحاق وقد عنعن. اه.

وقد صرح بالتحديث عند البيهقي وأحمد 2/ 216، وقد توبع فقد تابعه عبد الرحمن بن الحارث وأسامة بن زيد كما سيأتي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت