فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 5171

باب: لا يجوز تخليل الخمر

23 -عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟ قال:"لا"أخرجه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1573 وأبو داود (3675) والترمذي (1294) وأحمد 3/ 119 والدارقطني 4/ 165 كلهم من طريق سفيان الثوري عن السدي عن يحيى بن عباد الأنصاري المعروف بأبي هبيرة عن أنس بن مالك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الخمر تتخذ خلًّا؟ فقال:"لا"هذا لفظ مسلم.

وعند أحمد وأبي داود أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمرًا قال:"أهرقها"قال. أفلا نجعلها خلًّا؟ قال."لا"

قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح اهـ.

وقال النووي في"المجموع"9/ 233 رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن اهـ.

وقد تابع سفيان الثوري إسرائيل بن يونس كما هو عند الدارقطني 4/ 265 وأحمد 3/ 260 والدارمي 2/ 43.

وتابع السدي الليث كما هو عند الدارقطني 4/ 265 - 266.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري فقد أخرجه أحمد 3/ 26، والترمذي (1263) كلاهما من طريق مجالد عن أبي الوداك عن أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت