فهرس الكتاب

الصفحة 4000 من 5171

باب: في وضع الجائحة

847 -وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لو بِعْتَ من أخيكَ ثمرًا، فأصابَتْهُ جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟"رواه مسلم. وفي رواية له: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضعِ الجوائح.

رواه مسلم 3/ 1190 وأبو داود (3470) والنسائي 7/ 265 وابن ماجه (2219) وأحمد 3/ 494 والطحاوي 4/ 34 - 35 والدارقطني 3/ 30 والحاكم 2/ 42 والبيهقي 5/ 306 كلهم من طريق ابن جريج؛ أن أبا الزُّبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا.

قال الحاكم 2/ 42: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. اهـ.

وتعقبه الذهبي فقال في"التلخيص"لما نقل قول الحاكم: كذا قال على شرط مسلم. اهـ.

قلت: وفي قولهما نظر، فإن الحديث أخرجه مسلم كما سبق.

ورواه مسلم 3/ 1191 وأبو داود (3374) والنسائي 7/ 265 - 266 و 294 وابن ماجه (2218) وأحمد 3/ 309 والحميدي (1280 - 1281) والطحاوي 4/ 34 والدارقطني 3/ 31 والحاكم 2/ 47 والبيهقي 5/ 306 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد عن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت