فهرس الكتاب

الصفحة 1121 من 5171

باب: جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة

214 -وعن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: رأيتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي على راحلَتِهِ حيثُ تَوجَّهَت به. متفق عليه، زاد البخاري: يُومِئُ برأسِهِ، ولم يكن يصنَعُه في المكتوبة.

رواه البخاري (1093) ، (1097) ومسلم 1/ 488 والبيهقي 2/ 7 كلهم من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره، أن أباه أخبره: أنه رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. هذا لفظ لمسلم.

وفي رواية للبخاري (1097) : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على الراحلة يسبح، يومئ برأسه أي وجهٍ توجه، ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. وبهذا اللفظ رواه البيهقي.

215 -ولأبي داود من حديث أنس - رضي الله عنه: وكان إذا سافرَ فأرادَ أن يَتطوَّعَ استقبلَ بناقتِهِ القِبلَةَ، فكبَّرَ ثم صلَّى حيث كان وَجْهُ رِكابِهِ. وإسناده حسن.

رواه أبو داود (1225) وأحمد 3/ 203 والدارقطني 1/ 296 والبيهقي 2/ 5 كلهم من طريق ربعي بن عبد الله بن الجارود حدثني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت