فهرس الكتاب

الصفحة 3735 من 5171

باب: ما جاء في وقت رمي الجمار

755 -وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال:"رمَى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الجَمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدَ ذلك فإذا زالتِ الشمسُ."

رواه مسلم.

رواه مسلم 2/ 945 وأبو داود (1971) والنسائي 5/ 270 والترمذي (794) وابن ماجه (3053) وأحمد 3/ 224 والبيهقي 5/ 131 والدارمي 2/ 61 والبغوي في"شرح السنة"7/ 223 وابن الجارود في"المنتقى" (474) وابن خزيمة 4/ 277 كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر - رضي الله عنه - يقول: ... فذكره.

وهذا الحديث هو جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد سبق جمع طرقه.

وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وأثر عن عمر بن الخطاب:

أولًا: حديث ابن عمر رواه البخاري (1746) قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن وبرة قال: سألت ابن عمر - رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمِهْ، فأعدت عليه المسألة. قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا.

وروى مالك في"الموطأ"1/ 408 عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة، حتى تزول الشمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت