فهرس الكتاب

الصفحة 2762 من 5171

باب: ما جاء في زكاة العروض

619 -وعن سَمُرَةَ بنِ جُندُبِ -رضي الله عنه- قال: كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصَّدَقَةَ مِن الذي نُعِدُّهُ للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين.

رواه أبو داود (1562) والبيهقي 4/ 146 والدارقطني 2/ 127 والطبراني في"الكبير"7/ رقم (7029) كلهم من طريق جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خيبب بن سليمان عن أبيه سليمان، عن سمرة بن جندب قال: أما بعد! فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدُّ للبيع. هذا لفظ أبي داود.

وعند الدارقطني بلفظ: بسم الله الرحمن الرحيم من سمرة بن جندب إلى بنيه سلام عليكم، أما بعد. فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين هم تلاد له، وهم عَمَلَة لا يريد بيعهم. فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئًا. وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع.

قال ابن عبد الهادي في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"2/ 219: انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث. وإسناده حسن غريب. اه.

قلت: إسناده ضعيف لأن فيه جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب الفزاري. قال ابن حزم: مجهول. اه. وقال ابن عبد البر: ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت