فهرس الكتاب

الصفحة 2761 من 5171

قال البخاري: مرسل. اه. وقال البيهقي 4/ 139: هذا مرسل شعيب لم يدرك عمر. اه. وقال الحافظ ابن حجر في"تلخيص الحبير"1/ 188: هو مرسل قاله البخاري، وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة. قال: لا نعلم أحدًا من الخلفاء قال: في الحلي زكاة. اه.

سادسًا: أثر ابن مسعود وقد سبق قبل قليل.

سابعًا: أثر عائشة رواه الدارقطني 2/ 107 والبيهقي 4/ 139 كلاهما من طريق حسين المعلم عن شعيب عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت: لا بأس بلبس الحلي، إذا أُعطيَ زكاته. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أنه كان يكتب إلى خازنه سالم: أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة.

قلت: أثر عائشة إسناده لا بأس به. وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص اختلف فيه فرواه عبد الرزاق 4/ 84 وابن أبي شيبة 3/ 45 كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو أنه كان يأمر نساءه أن يزكين حليهنَّ. هكذا منقطعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت