فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 5171

باب: ما جاء في النهي عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الفضاء وجوازها في البنيان

97 -وعن سلمانَ - رضي الله عنه - قال: لقد نهانا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبلَ القِبلَةَ بغائط أو بول، أو أن نَستنجِيَ باليمين، أو أن نستَنجِيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستَنجِيَ برَجِيع أو عَظْمٍ. رواه مسلم.

رواه مسلم 1/ 223 وأحمد 5/ 439 وأبو داود (7) والترمذي (16) وابن ماجه (3116) والبيهقي 1/ 91 والطحاوي في"شرح معاني الآثار"1/ 123 كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان، قال: قيل له: قد علَّمكم نبيُّكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء، حتى الخِراءة. قال، فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القِبلةَ لغائط أو بول، أو أر نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم. هذا لفظ مسلم.

وعند ابن ماجه: قال له بعض المشركين، وهم يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم ... فذكره.

قال الترمذي 1/ 27: وحديث سلمان في هذا الباب حديث حسن صحيح. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت