فهرس الكتاب

الصفحة 3301 من 5171

باب: ما جاء في جواز صيام يوم السبت في النفل

686 -وعن أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كان أكثرَ ما يَصومُ مِن الأيامِ، يومَ السبتِ، ويومَ الأحدِ، وكان يقول:"إنَّهما يوما عيدٍ للمشركينَ، وأنا أريدُ أنْ أخالِفَهُم". أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه.

رواه النسائي في"الكبرى"2/ 146 وأحمد 6/ 324 وابن حبان في"الموارد" (941) والحاكم 1/ 602 وابن خزيمة 3/ 318 والبيهقي 2/ 302 كلهم من طريق عبد الله بن المبارك أنبأ عبد الله بن محمد بن عمرو بن علي عن أبيه أن كريبًا مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس وناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثوني إلى أم سلمة أسألها عن أي الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر لها صيامًا، فقالت: يوم السبت والأحد، فرجعت إليهم فأخبرتهم، فكأنهم أنكروا ذلك، فقاموا بأجمعهم إليها فقالوا: إنا بعثنا هذا في كذا وكذا فذكر أنك قلت كذا وكذا فقالت: صدق إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر ما كان يصوم من الأيام، يوم السبت والأحد، وكان يقول:"إنهما يوما عيد للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهما"

ورواه النسائي في"الكبرى"عن بقية بن الوليد عن ابن المبارك عن عبد الله بن محمد بن عمر عن أبيه عن كريب أن ابن عباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت