فهرس الكتاب

الصفحة 3317 من 5171

باب: ما جاء في النهي عن صيام الدهر

688 -وعن عبدِ الله بن عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا صامَ مَن صَامَ الأبدَ". متفق عليه.

رواه البخاري (1979) ومسلم 2/ 815 وابن ماجه (1706) والبغوي في"شرح السنة"6/ 362 والبيهقي 4/ 299 كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي أنه سمع عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يا عبد الله بن عمرو! إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك، إذا فعلت ذلك، هجمت له العين. ونهكت، لا صام من صام الأبد. صوم ثلاثة أيام من الشهر، صوم الشهر كله"قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك قال: فصم صوم داود كاد يصوم يومًا ويفطر يومًا. ولا يفر إذا لاقى"هذا لفظ مسلم."

وعند البخاري بمثله إلا أنه قال:"إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر ..".

واختصره ابن ماجه فذكره بلفظ الباب فقط.

ورواه مسلم 2/ 816 وغيره من طريق سفيان عن عمرو بن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو بنحوه وفيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك ونفهت نفسك. لعينك حق، ولنفسك حق، ولأهلك حق. قم ونم. وصم وأفطر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت