740 -وعنه قال: أَمرَهُم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يَرمُلُوا ثلاثةَ أشواطٍ ويَمشُوا أربعًا ما بينَ الرُّكْنَينِ. متفق عليه.
رواه البخاري (1602) ، (4256) ومسلم 2/ 923، وأبو داود (1886) والنسائي 5/ 230 - 231، وأحمد 1/ 290 كلهم من طريق حماد بن زيد عن أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب قال المشركون: إنه يقدم عليكم غدًا قوم قد وهنتهم الحمى، ولقوا منها شدة. فجلسوا مما يلي الحِجْرَ، وأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرملوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الركنين، ليرى المشركون جلدهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذا. قال ابن عباس: ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاءُ عليهم.
741 -وعن ابن عُمرَ - رضي الله عنهما: أنَّه كان إذا طاف بالبيتِ الطوافَ الأوَّلَ خَبَّ ثلاثًا، ومشَى أربعًا. وفي رواية: رأيتُ رسولَ - صلى الله عليه وسلم - إذا طافَ في الحَجِّ أو العُمرَةِ أوَّلَ ما يَقدُمُ فإنَّهُ يسعَى ثلاثةَ أطوافٍ بالبيتِ ويمشِي أربعًا. متفق عليه.