609 -وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليسَ فيما دُونَ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِن الإبلِ صَدَقَةٌ، وليس فيما دُونَ خَمسَةِ أَوْسُقٍ مِن التمرِ صَدَقَةٌ". رواه مسلم.
رواه مسلم 2/ 675 والدارقطني 2/ 93 من طريق ابن وهب أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقه، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".
ورواه ابن ماجه (1794) وأحمد 3/ 296 كلاهما من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق صدقة".
قال البوصيري في"الزوائد"1/ 316: إسناده حسن. اه.
قلت: محمد بن مسلم الطائفي فيه ضعف. قال الحافظ في"التقريب" (6293) : صدوق يخطئ من حفظه. اه.
ورواه البيهقي 4/ 128 من طريق محمد بن مسلم الطائفي به. وجعله من مسند جابر وأبي سعيد.