544 -وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كُفِّنَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثةِ أثوابِ بيضٍ سَحُوليَّة من كُرْسُفٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عِمامَة. متفق عليه.
رواه البخاري (1264) ومسلم 2/ 649 وأبو داود (3151 - 3152) والترمذي (996) والنسائي 4/ 35 والبغوي في"شرح السنة"5/ 312 والبيهقي 3/ 399.
كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به.
وتمامه عند مسلم قالت: .... ولا عمامة. أما الحُلَّة فإنما شبه على الناس، أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحُلَّة. وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذها عبد الله بن أبي بكر، فقال: لأحبسنَّها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال: لو رضيها الله عَزَّ وَجَلَّ لنبيه لكفنه فيها. فباعها وتصدق بثمنها.
وفي الباب عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأم سلمة وأنس بن مالك ومرسل إبراهيم النخعي ومرسل الحسن.
أولًا: حديث ابن عباس رواه أبو داود (3153) والبيهقي 3/ 400 وابن سعد في"الطبقات"كلهم من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب نجرانية: الحلة ثوبان، وقميصه الذي مات فيه.