فهرس الكتاب

الصفحة 1393 من 5171

باب: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة

279 -وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتاب"متفق عليه، وفي رواية لابن حبان والدارقطني"لا تُجزِئ صلاةٌ لا يُقرأُ فيها بفاتحةِ الكتابِ".

رواه البخاري (756) ومسلم 1/ 295 وأبو داود (822) والترمذي (247) والنسائي 2/ 237 وأحمد 5/ 314، 321 وابن خزيمة 1/ 246، 374 وعبد الرزاق 2/ 93 والدارقطني 1/ 321 وابن حبان في"صحيحه"3/ 136، 138، 142 كلهم من طريق ابن شهاب، أن محمود بن الربيع الذي مَجَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهه من بئر في دارهم، أخبره: أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة .."فذكره.

قال الدارقطني 1/ 321 - 322: قال زياد في حديثه"لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب". اهـ. وكذا وقع عند ابن حبان.

وقد أشار ابن عبد الهادي إلى إعلال هذا اللفظ.

فقال في"التنقيح"2/ 837: انفرد زياد بن أيوب دَلُّويَه بلفظ:"لا تجزئ"ورواه الجماعة"لا صلاة لمن لم يقرأ .."وهو الصحيح، وكأن زيادًا رواه بالمعنى. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت