176 -وعن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: صلَّى رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - العصرَ ثم دخلَ بيتي، فصلَّى رَكعتَين فسَألْتُه، فقال:"شغلتُ عن رَكعتَين بعدَ الظُّهرِ فصلَّيتُهما الآن"، فقالت: أفَنَقْضيهما إذا فَاتَتا؟ قال:"لا". أخرجه أحمد.
رواه أحمد 6/ 315 قال: ثنا يزيد قال: أنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت: ... فذكرته. الحديث
قلت: أعل بالانقطاع بين ذكوان وأم سلمة.
وقد اختلف في إثبات زيادة أفنقضيهما.
فقد رواه عبد الله بن عتبة عن أم سلمة بدون هذه الزيادة كما عند أحمد 6/ 306.
ورواه أيضًا الإمام أحمد 6/ 311 من طريق عبد الله بن الحارث عن أم سلمة وفيه قصة قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر هذه الزيادة.
ورواه أحمد 6/ 306 وابن حبان 4/ 441 والطبراني 23 / رقم (978) من طريق وكيع قال: حدثنا طلحة بن يحيى قال. سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة بنحوه.