844 -وعن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعِ الثمارِ حتى يَبدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمبتاعَ. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سُئِلَ عن صلاحِها؟ قال: حتّى تذهبَ عاهتُه.
رواه مالك في"الموطأ"2/ 618 والبخاري (2194) ومسلم 3/ 1166 وأبو داود (3367) و (3368) والنسائي 7/ 262 والترمذي (1226) وابن ماجه (2214) وأحمد 2/ 5 و 56 و 62 - 63 و 133 وابن الجارود في"المنتقى" (603) والطيالسي (1831) وعبد الرزاق (1431) والبيهقي 5/ 299 و 302 - 303 كلهم من طريق نافع عن ابن عمر.
ورواه البخاري (1486) ومسلم 3/ 1166 كلاهما من طريق شعبة، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدُوَ صلاحُها، وكان ابنُ عمرَ إذا سُئل عن صلاحِها. قال: حتى تذهب عاهتُه.
وللحديث طرق أخرى عن ابن عمر.