فهرس الكتاب

الصفحة 1907 من 5171

باب: ما جاء في أن قصر الصلاة في السفر سُنَّة

428 -عن عائشة رضي الله عنها، قالت: أَوَّلُ ما فُرِضَتِ الصلاةُ رَكعتَينِ فأُقِرَّت صلاةُ السَّفرِ وأُتِمَّت صلاةُ الحَضَرِ. متفق عليه. وللبخاري: ثم هاجَر فَفُرِضَت أربعًا، وأُقِرَّت صلاةُ السَّفَرِ على الأوَّلِ. زاد أحمد:"إلا المَغربَ فإنَّها وترُ النَّهارِ، وإلا الصُّبحَ، فإنها تُطَوَّلُ فيها القراءةُ".

رواه مالك في"الموطأ"1/ 146 وعنه البخاري (350) ومسلم 1/ 478 وأبو داود (1198) كلهم من طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة به.

ورواه البخاري (1090) ومسلم 1/ 478 كلاهما من طريق الزهري عن عروة به، ورواه أيضًا البخاري (3935) من طريق معمر عن الزُّهري عن عروة به بلفظ: فُرِضت الصلاة ركعتين ثُمَّ هاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعًا وتُرِكت صلاة السفر على الأولى.

ورواه أحمد 6/ 241 قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن عائشة قالت: قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة. فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنها وتر النهار. وصلاة الفجر لطول قراءتهما. قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت