723 -وعن ابن عُمرَ - رضي الله عنهما: أنَّ رسولَ - صلى الله عليه وسلم - سُئلَ ما يَلبَسُ المُحرِمُ مِن الثيابِ؟ فقال:"لا يَلبَسُ القُمُصَ ولا العمائِمَ ولا السراويلاتِ، ولا البرانِسَ ولا الخِفافُ إلا أحدًا لا يَجِدُ النَّعلَينِ فليَلبَسِ الخُفَّينِ، وليَقطَعْهُما أسفلَ من الكعبينِ. ولا تلبَسُوا مِن الثيابِ شيئًا مَسَّهُ الزعفرانُ ولا الوَرسُ"متفق عليه واللفظ لمسلم.
رواه البخاري (366) ومسلم 2/ 835 وأبو داود (1823) والنسائي 5/ 129 وابن خزيمة 4/ 163 - 164 وأحمد 2/ 8 والدارقطني 2/ 230 والبيهقي 5/ 46 - 49 وأبو داود الطيالسي (1806) وابن الجارود في"المنتقى" (416) كلهم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه به مرفوعًا.
ورواه البخاري (1542) ومسلم 2/ 834 وأبو داود (1824) وابن ماجه (2929) كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر.
وقد رواه أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع به بلفظ:"لا يلبس المحرم ثوبًا مسه الورس ولا الزعفران إلا أن يكون غسيلًا".
وقد تفرد به أبو معاوية.
وقال أبو زرعة كما في"العلل"لابن أبي حاتم (798) : أخطأ أبو معاوية في هذه اللفظة: إلا أن يكون غسيلًا. اهـ.