436 -وعن أنس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتَحَلَ قبلَ أن تَزِيغَ الشمسُ أخَّرَ الظُّهرَ إلى وَقتِ العَصرِ، ثم نَزَلَ فَجَمَعَ بينَهُما. فإن زاغَتِ الشمسُ قبلَ أن يَرتَحِلَ صَلَّى الظهرَ ثمَّ رَكِبَ. متفق عليه. وفي رواية الحاكم في"الأربعين"بإسناد صحيح: صَلَّى الظهرَ والعصرَ ثم رَكبَ. ولأبي نُعَيمِ في"مستخرج مسلم": كان إذا كان في سَفَرٍ، فزالَت الشمسُ صلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا ثم ارتَحَلَ.
رواه البخاري (1111 - 1112) ومسلم 1/ 489 وأبو داود (1218) والنسائي 1/ 284 كلهم من طريق المفضل بن فضالة عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك باللفظ الأول.
قال الحافظ ابن حجر في"الفتح"2/ 583: كذا فيه الظهر فقط، وهو المحفوظ عن عقيل في الكتب المشهورة أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منهما، وبه احتج من أبي جمع التقديم، ولكن روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل، أخرجه الإسماعيلي، وأعلِّ بتفرد إسحاق بذلك