779 -وعن أبي مَسعودٍ الأنصاريِّ - رضي الله عنه: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن ثمنِ الكلبِ، ومَهرِ البغِيِّ، وحُلْوانِ الكاهنِ. متفق عليه.
رواه مالك في"الموطأ"2/ 656 وعنه رواه البخاري (2237) و (2282) ومسلم 3/ 1198 كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهَى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن.
ورواه البخاري (5761) ومسلم 3/ 1199 وأبو داود (3481) وابن ماجه (2159) كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري به.
وفي الباب عن عون بن أبي جحيفة ورافع بن خديج وجابر:
أولًا: حديث عون بن أبي جحيفة رواه البخاري (2238) قال: حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة قال: أخبرني عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى حجَّامًا فأمَرَ بمحاجمه فكُسِرت، فسألتُه عن ذلك، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدَّمِ، وثمن الكلب، وكَسْبِ الأمَةِ، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومُوكِله، ولعن المصوِّر.