فهرس الكتاب

الصفحة 3871 من 5171

باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

777 -وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنَّه سمعَ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عامَ الفتح وهو بمكَّة:"إن اللهَ ورسولَه حَرَّم بيعَ الخمرِ والمَيتَةِ والخنزيرِ والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شحومَ المَيتَةِ، فإنَّه تُطلَى بها السُّفنُ، وتُدهَن بها الجلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرامٌ"ثم قال رسول الله عند ذلك:"قاتل الله اليهود؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم شحومَها جَمَلُوهُ، ثم باعوهُ. فأكلُوا ثَمَنَهُ"متفق عليه.

رواه البخاري (2236) ومسلم 3/ 1207 وأبو داود (3486) والنسائي 7/ 309 والترمذي (1297) وابن ماجه (2167) وأحمد 3/ 324 و 426 والبيهقي 6/ 12 والبغوي 8/ 26 - 27 كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فذكره.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة.

أولًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري (2223) ومسلم 3/ 1207 والنسائي 7/ 177 وابن ماجه (3383) وأحمد 1/ 25 والشافعي 2/ 149 وعبد الرزاق 8/ 195 - 196 كلهم من طريق سفيان قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس عن ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت