رباح، عن أبي هريرة بنحوه. ولم يذكر الإزارَ والخاتَمَ. فقال:"ما تحفظُ مِن القرآن؟"قال. سورة البقرة أو التي تليها قال"قم فَعلِّمها عِشرين آيةً، وهي امرأتُكَ".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عِسْلَ بن سفيان التميمي اليربوعي أَبو قرة البصري، وهو ضعيف.
قال أحمد: ليس هو عندي قوي الحديث. اهـ. وقال ابن معين ضعيف. اهـ. وقال البخاري: عنده مناكير. اهـ وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال أَبو حاتم: منكر الحديث. اهـ. وبه أعله المنذري في"مختصر السنن"3/ 51.
وقال ابن الملقن في"البدر المنير"7/ 43: عسل هذا هو ابن سفيان بن يربوعي بصري، كنيته: أَبو قرة، وقد ضعفوه اهـ
وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر:
أولًا: حديث أبي هريرة سبق تخريجه في كتاب البيوع برقم (804) .
ثانيًا: حديث عقبة بن عامر، رواه مسلم 2/ 1034 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة؛ أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".