فهرس الكتاب

الصفحة 4328 من 5171

رواه مالك في"الموطأ"2/ 524، ومن طريقه رواه مسلم 2/ 1037، وأبو داود (2098) ، والنسائي 6/ 84، والترمذي (1108) ، وابن ماجه (1870) ، وأحمد 1/ 219 و 241 و 242 و 245 و 362، وعبد الرزاق (10283) ، والدارقطني 3/ 238 - 239، وابن الجارود في"المنتقى" (709) ، والبيهقي 7/ 118، والبغوي 9/ 30، كلهم من طريق مالك، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"الأيِّم أحق بفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسِها، وإذنُها صُماتُها".

ورواه أبو داود (2100) والنسائي 6/ 85، وابن حبان في"صحيحه"9/ 399، وعبد الرزاق (10299) ، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118، كلهم من طريق معمر، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".

قلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين. وقال الحافظ ابن حجر في"التلخيص"3/ 184: رواته ثقات. اهـ.

وصحح الحديث ابن الملقن في"البدر المنير"7/ 571.

ورواه أحمد 1/ 261، والنسائي 6/ 84 - 85، والدارقطني 3/ 238 - 239، من طريق ابن إسحاق، عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عياش عن نافع به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت