فهرس الكتاب

الصفحة 4678 من 5171

الإسلامِ فيُحاربُ اللهَ ورسولَه، فيُقتَلُ، أو يُصلَبُ، أو يُنفَى من الأرضِ". رواه أبو داود والنسائي، وصحَّحه الحاكم."

رواه أبو داود (4353) ، والنسائي 8/ 23، والحاكم 4/ 408، كلهم من طريق إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به مرفوعًا.

قلت رجاله ثقات أخرج لهم البخاري ومسلم، وظاهر إسناده الصحة.

قال الحاكم 4/ 408: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الحافظ ابن حجر في"الدراية"2/ 262: إسناده صحيح اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في"تنقيح تحقيق أحاديث التعليق"3/ 254 هو حديث صحيح على شرط الصحيح اهـ.

وقال الألباني في"الإرواء"7/ 254 هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين اهـ.

ورواه النسائي 7/ 91، وأبو داود الطيالسي (1543) ، وأحمد 6/ 214، كلهم من طريق أبي إسحاق، عن عمرو بن غالب، عن عائشة، قالت: أما علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال"لا يحلُّ دم امرئ مسلم إلا رجلٌ زنَى بعد إحصانه، أو كفر بعد إسلامه، أو النَّفسُ بالنفسِ"هكذا لفظه عند النسائي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت