فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 5171

وقال الحاكم 1/ 262: قد احتج البخاري بأحاديث عكرمة، واحتج مسلم بأحاديث سماك بن حرب، وهذا حديث صحيح في الطهارة، ولم يخرجاه، ولا يحفظ له علة اهـ.

وقال الألباني حفظه الله في"الإرواء"2/ 64. إسناده صحيح اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في"الفتح"1/ 300 لما ذكر الحديث وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين، لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم اهـ. فظاهر كلامه -رحمه الله- أنه لا يرى الاختلاف في كونه من مسند ابن عباس أو ميمونة قادحًا.

لكن نقل ابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق"1/ 220 عن الإِمام أحمد أنه قال أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره وقال هذا فيه اختلاف شديد بعضهم يرفعه وبعضهم لا يرفعه، وقال أكثر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. إذا خلت المرأة بالماء فلا يتوضأ منه.

ونقل أيضًا في"المحرر"1/ 86 عن الإِمام أحمد أنه قال. أتقيه لحال"سماك"ليس أحد يرويه غيره اهـ.

ورجح أبو زرعة أنه من مسند ابن عباس؛ فقال ابن أبي حاتم في"العلل"1 / رقم (95) سألت أبا زرعة عن حديث رواه سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسلت من جنابة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت له؛ فتوضأ بفضلها، وقال."الماء"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت