فهرس الكتاب

الصفحة 109 من 5171

وقال ابن عدي. له أحاديث أفراد وحدث عنه النقاد ولم أر بحديثه بأسًا اهـ.

ووثقه العجلي والدارقطني.

وأما شريك فهو ابن عبد الله النخعي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرًا وسبق الكلام عليه [1] .

وأما عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب فقد تكلم في حديثه وقد تغير بآخره وسيأتي الكلام عليه [2]

والحديث حسنه البوصيري في"مصباح الزجاجة"1/ 107، ولكن لعل تحسينه له بشواهده. والله أعلم

ورواه الدارقطني 1/ 113 من طريق أبي عمر المازني حفص بن عمر ثنا سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بنحوه.

قال عبد الحق الإشبيلي في"الأحكام الوسطى"1/ 160 في إسناده أبو عمر حفص بن عمر المازني ولا أدري من أبو عمر هذا؟ وكتبته تذكرة حتى أجد من يعرفه. اهـ.

وخلاصة هذا الباب هو ما قاله البيهقي في"المعرفة"1/ 278: الأحاديث التي في الرخصة أصح؛ فالمصير إليها أولى، وبالله التوفيق. اهـ.

(1) راجع باب: إن الماء الكثير لا ينجسه شيء، وباب: المني يصيب الثوب.

(2) راجع باب اختصاص هذه الأمة بالتيمم، وباب: ما يميز به دم الحيض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت